أما ما يخص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية فقد شُكّلت بعد إقرار الأنظمة المتعلقة بالتمويل وذلك بناءً على الفقرة (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1433/8/13 هـ القاضي بالموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل وتتألف من درجتي تقاضي إبتدائية واستئنافية تختص اللجنة الإبتدائية في الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيها والقواعد والتعليمات الخاصة بهما ، وكذلك الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة ويجوز الإعتراض على قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ وإلا يصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى. وتختص اللجنة الإستئنافية بالفصل في الإعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى. آخر تعديل: 10/03/1437 04:59 م
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة تسوية المنازعات المصرفية أُنشئت بناءً على الأمر السامي رقم (729/8) بتاريخ 1407/7/10 هـ ، وحدد صلاحياتها بدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقاً للإتفاقيات الموقعة بينهما وهي تتكون من درجة تقاضي واحدة ، وقد صدر الأمر السامي رقم (4/ب/110) بتاريخ 1409/1/2 هـ القاضي بأن يقتصر إختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية على الدعاوى والقضايا ذات الصفة المصرفية البحتة مثل فتح الإعتمادات والحسابات بأنواعها والقروض ، وبتاريخ 1433/8/11 هـ صدر الأمر الملكي رقم 37441 القاضي بتعديل إسم (لجنة تسوية المنازعات المصرفية) ليصبح (لجنة المنازعات المصرفية) وحدد اختصاصها بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية ، والمنازعات المصرفية بالتبعية وبما لا يتعارض مع إختصاصات الجهات القضائية الأخرى ويجوز الإعتراض على قراراتها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ التبليغ وإلا يصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن ، وكذلك تضمن الأمر الملكي المشار إليه إنشاء لجنة إستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية تختص بالنظر في الإعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة المنازعات المصرفية ، وتختص كذلك بالنظر في الإعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرون) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 1386/2/22هـ وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون غير قابلة للطعن أمام أي جهةٍ أخرى.